يجوز للشخص إذا حج عن نفسه أن يحج عن أمه ثم عن أبيه، وأما أختك فيحج عنها ابنها بعد حجه عن نفسه، فإن امتنع ابنها عن الحج لها ورغبت الحج عنها جاز لك ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(16/359) عبد الله بن غديان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس