الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

هل تلزمه طاعة أمه في تطليق زوجته؟

الجواب
إذا كانت الزوجة تؤذيها أو تظلمها أو فاسقة فعليه أن يطيع الوالدة أو الوالد، أما إذا كانت المرأة مطيعة لله مستقيمة على دين الله غير مؤذية لوالديه، فلا تلزم طاعة الوالدة ولا الوالد؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم- : «إنما الطاعة في المعروف» هكذا جاء الحديث عن الرسول - صلى الله عليه وسلم- : «إنما الطاعة في المعروف»، «ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» إن طاعتك في تطليق المرأة دون سبب، ليس بطاعة ولا معروف، بل لا ينبغي، أقل أحواله الكراهية، فإن كانت امرأة، مستقيمة غير مؤذية للأم ولا للوالد، بل مطيعة لله، تقوم بحق الوالد والوالدة، فليس لك أن تطيعهم في طلاقها ولا يلزمك، أما إن كانت تؤذيهم بلسانها أو بأفعالها أو أنها عرفت بالمعاصي والشرور، فينبغي لك تطليقها حتى ولو لم تطلب أمك.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(21/269- 270)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟