الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

هل تلزم الولد طاعة أبيه إذا منعه من الحج عن جدته المتوفاة؟

الجواب
طاعة الوالدين تجب في كل ما فيه منفعة لهما ولا ضرر عليك فيه، فأما إذا أمراك بترك النوافل نظرنا إذا كانا يحتاجان إلى عمل لا تقوم به إذا كنت مشتغلاً بهذه النافلة فأطعهما مثل أن يقول لك أبوك: يا فلان انتظر الضيوف ولا تصل النافلة، فهنا يجب عليك أن تطيعه؛ لأن هذا لغرض له، وأما إذا قال: لا تصل الضحى؛ لأنه يكره مثل هذه الأمور، يكره النوافل رجل ما عنده إيمان قوي فلا تطعه، ولكن داره ما استطعت، بمعنى أن تخفي عنه ما تفعله من الخير.
فنقول للسائل: حج عنها. وإذا قال: لا تحج، فقل: لا بأس. وحج، وليس في هذا كذب إذا كنت تستطيع التأويل، والتأويل معناه: أن تقول له: لا أحج، يعني العام القادم؛ لأن هذا الأب يأمر بقطيعة الرحم، أو هو جاهل: فأقول: قل: نعم لا أحج عنها إرضاء لك، وتنوي لا أحج عنها في العام القادم؛ لأنك سوف تحج هذا العام، ومثل ذلك بعض الأمهات إذا رأت العلاقة بين ابنها وزوجته طيبة، قالت: يا ولدي إما أنا وإلا هي، ليطلقها، كذلك الأب ربما يكون معه سوء تفاهم من الزوجة يقول طلقها.
فلا يطلقها.
وسأل رجل الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله - فقال: إن أبي أمرني أن أطلق امرأتي وأنا أحبها. قال: لا تطلقها. فقال السائل: إن ابن عمر لما أمره أبوه عمر - رضي الله عنه - أن يطلق زوجته وسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «طلق زوجتك، فأمر عبدالله بن عمر أن يطيع والده في تطليق زوجته»، فقال له الإمام أحمد قولاً سديدًا، "وهل أبوك عمر؟" وهذه الكلمة لها معنى؛ لأن عمر - رضي الله عنه - لم يأمر ابنه أن يطلق زوجته إلا أنه رأى سببًا شرعياً يقتضي ذلك، لكن أباك لعله لحاجة شخصية بينه وبين المرأة.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(21 /265- 266)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟