الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

هل تقضى صلاة العيد إذا فاتت ؟

الجواب
إذا جاء الإنسان يوم العيد والإمام يخطب فقد انتهت الصلاة كما هو معلوم، ولكن لا يجلس حتى يصلي ركعتين تحية للمسجد، فإن فقهاء الحنابلة رحمهم الله نصوا على أن مصلى العيد مسجد حكمه حكم المساجد ويدل على ذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر الحيض أن تعتزله، وهذا يدل على أن حكم حكم المساجد، وبناء عليه فإنه إذا دخله الإنسان لا يجلس حتى يصلي ركعتين تحية المسجد.
أما قضاء صلاة العيد إذا فاتت فقد اختلف فيها أهل العلم.
فمنهم من قال: إنها تقضى على صفتها.
ومنهم من قال: إنها لا تقضى.
والقائلون بأنها لا تقضى يقولون: لأنها صلاة شرعت على وجه الاجتماع فلا تقضى إذا فاتت كصلاة الجمعة، لكن صلاة الجمعة يجب أن يصلي الإنسان بدلها صلاة الظهر؛ لأنها فريضة الوقت، أما صلاة العيد فليس لها بدل، فإذا فاتت مع الإمام فإنه لا يشرع قضاؤها، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله -وهو عندي أصوب من القول بالقضاء، والله أعلم.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(16/254- 256)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟