الجواب
يجوز للنساء أن يصلين جماعة، وتؤمهن إحداهن، وتكون في وسط الصف الأول، ويجب عليهن تعديل الصفوف والمراصة فيها، وسد الخلل كصفوف الرجال، وليس عليهن أذان ولا إقامة، ويجوز إقامة جماعة ثانية لهن إذا كان المكان ضيقاً أو فاتت بعضهن الصلاة، ومن المعلوم أنه يجب ستر جميع بدنها في الصلاة إلا وجهها إذا لم تكن بحضرة أجانب منها، فإذا كانت بحضرة أجانب وجب عليها ستر وجهها.
وعليك نصحهن فيما يحصل منهن من التقصير والمخالفات الشرعية، وأبشري بالأجر العظيم والثواب الجزيل، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «من دل على خير فله مثل أجر فاعله» ولوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما في قول الله سبحانه: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾[التوبة: 71] الآية في سورة التوبة، وفقك الله وزادك في العلم والهدى ونفع بك المسلمين.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.