الجواب
يجوز أن يحج عن غيره من المسلمين ولو لم تربطه بالمحجوج عنه قرابة إذا كان المحجوج عنه ميتًا أو حيًا عاجزا عن الحج بنفسه لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه؛ لما ثبت «أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله: إن أبي شيخ كبير لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: حجي عن أبيك» متفق على صحته.
ولما ثبت من حديث أبي رزين العقيلي - رضي الله عنه - أنه قال: «يا رسول الله: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج، ولا الظعن، أفأحج عنه وأعتمر؟ فقال حج عن أبيك واعتمر».