الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

هل تصح الصلاة بالخفين إذا مسح عليهما قبل نهاية مدة المسح بوقت يسير ؟

الجواب
إذا مسح الإنسان على الخفين أو على الجوارب -التي هي الشراب- قبل انتهاء المدة فهو على طهارة حتى ينتقض الوضوء، بمعنى: أن تمام المدة لا ينقض الوضوء، والذين قالوا: إنه إذا انتهت المدة انتقض الوضوء ليس عندهم دليل
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(171)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟