الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

هل تُشرع الإقامة في حق المرأة ؟

الجواب
لا حرج على المرأة أن تقيم الصلاة إذا كانت تصلي في بيتها، وإن لم تقم الصلاة فلا حرج عليها أيضًا؛ لأن إقامة الصلاة إنما تجب على جماعة الرجال، حتى الرجل المنفرد إذا صلى منفرداً فإن الإقامة لا تجب عليه، وإن أقام فهو أفضل، وإن لم يقم فلا حرج عليه.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(12/159- 160)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟