الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

هل تشترط الطهارة عند المسح على العمامة والخمار؟

الجواب
العمامة كالخفين لا بد من الطهارة، فإذا لبس العمامة المحنكة على طهارة مسح عليها يوما وليلة، وهكذا المرأة إذا أرادت الخمار على رأسها وشق عليها نزعه تمسح يوما وليلة، إذا كانت لبستها على طهارة كالخفين سواء، أما إذا كان لا يشد كالعمامة العادية، أو الغترة فهذه ليس عليها مسح؛ لأن خلعها لا يكلف، كذلك الخمار العادي.
أما إذا كانت العمامة تحنك على الرأس، وتربط على الرأس ففي حلها بعض المشقة، فيمسح عليها يوما وليلة إذا لبسها على طهارة، وهكذا إذا كانت المرأة تدير الخمار على رأسها بشريطة على رأسها فإنها تمسح عليه يوما وليلة، إذا لبستها على طهارة، أي لبست الخمار على طهارة.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(5/191- 192)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟