الجواب
الصواب لا بأس به، قد صدر قرار من المجلس مجلس هيئة كبار العلماء بالأغلبية: أنه لا حرج في ذلك، إذا اتفقوا على قرض بينهم، يأخذ ألفَيْن، إذا جاءه الدور، أو كل واحد يأخذ ثلاثة أو عشرة، لا بأس، كل واحد سواء رجال أو نساء؛ لأنه قرض، ليس فيه زيادة، ليس فيه تفاضل، المثل بالمثل.