الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 04-01-2023

هل تدخل الحامل في حكم الشهداء إذا ماتت في الشهر الثاني؟

الجواب

روى أبو داود وغيره عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ في بيان من يلحق بالشهداء، فقال: "والمرأة تموت بِجُمعٍ شهيدٌ". وصححه الألباني.
وعند الإمام أحمد من حديث عُبادة بن الصامت ـ رضي الله عنه ـ عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ "والمرأةيَقْتُلُهَا ولدها جمعاً".
ومعنى: "تموت بِجُمعٍ"
قال النووي ـ رحمه الله ـ :هي التي تموت حاملاً،جَامِعَةً ولدها في بَطْنِها.
والجُمع: بِضمّ الجيم، وفتحها، وكَسْرِها، والضّم أشهر.
[شرح صحيح مسلم].

لكن قيّد العلماء ـ رحمهم الله ـ : الشهادة بما إذا تمّ خَلْقُه في بَطن أُمّه، أمّا إذا كان نُطفة أو عَلقة أو مُضغة، فلا تَلحق بالشهداء؛ إذ لا يُعتبر نفساً؛ لذا لا يُغسّل، ولا يُكفّن، ولا يُصلّى عليه، ولا يُعقّ عنه.

قال ابن عبد البَرّ ـ رحمه الله ـ :
"المرأة تموت من الولادة وولدها في بَطنِها قد تَمّ خَلْقُهُ"..
[الاستذكار 3/69]

وقال ابن العربي المالكي ـ رحمه الله ـ :
هي التي تموت بِولَدٍاجتمع خَلْقُهُ.
[المسالك في شرح موطأ مالك3/574]
​​​​​​​
وقال النووي ـ رحمه الله ـ :
إذا ماتت بعد اجتماع خَلق الحمل، فهي شهيدة في ثواب الآخرة؛ لكن تُغسل، ويُصلى عليها.."
[ الفتاوى ص 78]
والله أعلم

المصدر:

[فريق عمل موسوعة الفتاوى]


هل انتفعت بهذه الإجابة؟