الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

هل تحرم المرأة على زوجها إذا لم يطأها لمدة ثلاثة أشهر ؟ وما الحكم إذا طلقها ولم يكتب طلاقها ثم رغب في إرجاعها بعد عدة أشهر ؟

الجواب
أولاً: إذا مضى وقت على الزوج ولم يطأ زوجته، فإن عدم الوطء لا يحرمها عليه ما دام لم يطلقها، وإن كان بذلك موليًا فللإيلاء أحكام تخصه، مرجعها المحاكم الشرعية.
ثانيًا: إذا طلق الزوج زوجته طلقة واحدة بعد الدخول، ثم راجعها وهي في العدة- عادت زوجة له، وبقي له طلقتان، ويكفي لمراجعتها أن يقول: راجعت زوجتي، وأشهد على ذلك رجلين، أما إذا لم يراجعها إلا بعد خروجها من العدة فإن رجعته لا تصح، فلا بد له من عقد جديد ومهر جديد برضاها، وقد أوضح الله المطلقات في سورة البقرة، وفي سورة الطلاق.
ثالثًا: التلفظ بالطلاق تترتب عليه أحكامه الشرعية، وإن لم يكتبه أو يسجله لدى جهة الاختصاص، فمتى ما نطق به وهو أهل له، وقع وإن لم يسجل، والتفصيل في ذلك عند الاختلاف عند المحاكم الشرعية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(20/20-21)
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟