الجواب
النيابة في الحج عن الحي العاجز لكبره أو مرض لا يرجى برؤه جائزة إذا كان النائب قد حج عن نفسه حجة الفريضة؛ لما ثبت عن ابن عباس - رضي الله عنهما - : «أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله: إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم» رواه البخاري ومسلم في «صحيحيهما» ، وعلى ذلك فحجك عن أمك وهي بهذه الحال المذكورة صحيح إذا كان بإذنها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.