الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

هل تجزئ النقود في الكفارة بدلًا من الإطعام ؟

الجواب
إذا كان الإطعام الذي تسأل عنه هو الواجب في كفارة ظهار أو وطء في شهر رمضان أو يمين حنث فيها أو إفطار شيخ كبير أو عجوز كبيرة في رمضان؛ لكون الصوم يشق عليهما فلا يجزئ في ذلك كله غير الإطعام المنصوص، ولا يصح استبداله بنقود، وهكذا زكاة الفطر في رمضان.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(21/329)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟