الجواب
إن كان المذكور بالغا عاقلا وقت الحادث فعليه الكفارة عن كل قتيل عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، وأما إن كان وقت الحادث لم يبلغ الحلم فليس عليه كفارة في أصح قولي العلماء؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «رفع القلم عن ثلاثة: عن الصغير حتى يبلغ والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ» ويحصل البلوغ في حق الذكر بإكماله خمس عشرة سنة أو بإنبات الشعر الخشن حول الفرج، أو بإنزال المني عن شهوة، وتزيد المرأة أمرا رابعا وهو الحيض.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.