يجب على المسلم إذا كان عنده دراهم تبلغ النصاب فأكثر وحال عليها أن يخرج زكاتها بمقدار ربع العشر، ويعطيها للمستحقين من أهل بلده. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(8/ 256-257)المجموعة الثانية بكر أبو زيد ... عضو عبد العزيز آل الشيخ ... عضو صالح الفوزان ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس