الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

هل تجب الزكاة في صندوق القبيلة الخاص بالديات ؟

السؤال
الفتوى رقم(13909)
كما تعلمون بارك الله فيكم عن كثرة حوادث السيارات وما ينجم عن ذلك من وفيات من جراء تلك الحوادث، وقد يكتب لسائق السيارة النجاة، ويتوفى بعض الركاب، فيودع السائق السجن حتى يتم تأمين الديات للمتوفين لدى المحكمة الشرعية في ذلك البلد، وقد يستغرق جمع الدية أو الديات وقتا طويلا مما ينجم عن ذلك بقاء السائق في السجن مدة طويلة، وأمام ذلك رأت قبيلتنا إنشاء صندوق خاص بها مقصورا على حوادث السيارات التي تقع قضاء وقدرا، ويكون المبلغ الذي في هذا الصندوق محصلا من كل فرد من أفراد القبيلة، قادرا على قيادة السيارة، حاملا لحفيظة نفوس مستقلة، قادرا على الاكتساب، بحيث يدفع كل فرد من هؤلاء مبلغ ألف ريال فقط، وتودع لدى أمين خاص بهذا الصندوق، ويتم في حالة حدوث حادث لا سمح الله يذهب أولياء السائق إلى أمين الصندوق فيقترضون منه الدية المطلوبة، ويدفعونها للجهة المختصة، فيطلق بذلك سراح السائق السجين، ثم بعد ذلك يبدأ السائق بجمع الدية من العاقلة كما هو مقرر شرعا، وعند جمعه للدية يقوم بإعادة المبلغ الذي اقترضه أولياء أموره من الصندوق ويبقى ذلك رأس مال الصندوق، وحيث إن الصندوق لم ينشأ لهدف تجاري ولا يمارس برأس ماله، أي نوع من أنواع التجارة، ورصيده ثابت لا يزيد ولا ينقص إلا بدخول أفراد جدد فيه أو خروج أفراد منه.
و هل يجب في هذا الصندوق زكاة؟ علما بأن كل ألف ريال من رأس مال هذا الصندوق من شخص مستقل. أرجو تفضلكم بالإجابة لما لذلك من أهمية، وحبذا لو أعيدت صيغة السؤال في الجواب لتتم القناعة إن شاء الله. والسلام.
الجواب
من كان يعزم على الرجوع في مساهمته فعليه زكاة الألف كل سنة حتى يأخذه من الصندوق أو يسمح عنه، ومن كان لا يريد الرجوع فيه فلا زكاة عليه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (8/ 184-185) المجموعة الثانية
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟