الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

هل تجب الزكاة في المعد للنفقة ؟

الجواب

تجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول، وبلغ النصاب، ومقداره ستة وخمسون ريالاً من الفضة أو ما يقوم مقامها من دراهم الورق، ولو كان المبلغ المذكور معداً للنفقة ولكن بقي منه بعد النفقة ما يبلغ النصاب أو أكثر، وحال عليه الحول، فإنه تجب فيه الزكاة. والله ولي التوفيق.

المصدر:

مجموع فتاوى الشيخ ابن باز (14/34)


هل انتفعت بهذه الإجابة؟