الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
إذا كان المقترض لا يستطيع أن يأخذ الرصيد الذي له إلا بعد أن يسدد ما عليه من أقساط للجمعية، وكان لا يستطيع أن يسدد فليس عليه زكاة، أما إذا كان يستطيع أن يأخذ رصيده الموجود لدى الجمعية ويبقى في سداد الأقساط التي عليه فإنه يجب عليه الزكاة في نصيبه عند الجمعية. 14/2/1421 هـ.