الصحيح من أقوال أهل العلم أن الزكاة واجبة في مال الصبي والمجنون وذلك؛ لأن الزكاة حق المال كما قال الله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾[التوبة: 103] وقال النبي - صلى الله عليه وسلم- لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن «أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تأخذ من أغنيائهم وترد وعلى فقرائهم».
وعلى هذا فمال هؤلاء الأيتام القُصَّر تجب فيه الزكاة ولكن إذا كان عند البنك وقد منعهم منه ولا يتمكنون من استخراجه من البنك، فإنه لا زكاة عليهم مدة حجز البنك له؛ لأنهم غير قادرين على الانتفاع بمالهم فهو كالدين على المعسر، فإذا قبضوه من البنك، فإنه يزكون زكاة واحدة فقط لسنة واحدة.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟