إذا كان الأمر كما ذكر فإنها لا تجب الزكاة في المبلغ؛ لأن المال قد تعين بالنذر صدقة لبناء المسجد. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(9/302) عبد الله بن غديان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس