الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

هل تجب الزكاة في المال المتبرع به لصندوق القبيلة إذا كان يعود لورثة صاحبه بعد مماته؟

الجواب
ما دام المبلغ يعود إلى ورثته بعد وفاته؛ فإن على الجميع الزكاة كل عام، أما إن تركوا هذا الشرط وجعلوا المال قربة إلى الله سبحانه يصرف في المصارف التي عينوا ولا يرجع إلى صاحبه ولا إلى ورثته فإنه لا زكاة فيه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (9/298)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟