الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

هل تجب الزكاة في الصندوق المعد للإقراض ؟

الجواب
الشيخ: أولاً: بارك الله فيك! هؤلاء المتبرعون هل هم يتبرعون على أن هذا المبلغ خرج من ملكهم؟ السائل: لا -يا شيخ- هو لهم.
الشيخ: لو طلب أن يسترده يرد عليه؟
السائل: نعم يا شيخ!
الشيخ: ولو مات يعطون ورثته؟
السائل: نعم يا شيخ!
الشيخ: إذاً هو ملكهم.
السائل: نعم؛ لكن ليس موجوداً في الصندوق الآن.
الشيخ: ليس موجوداً إلا أنه دين.
السائل: نعم دين يا شيخ!
الشيخ: فعلى كل واحد منهم أن يزكي نصيبه.
السائل: بعضهم مقترض من نفس الصندوق.
الشيخ: لا يضر.
السائل: هم الآن -يا شيخ- يفكرون أن يشتروا سيارات.
الشيخ: إذا كان الشخص مقترضاً فنصيبه ما فيه زكاة؛ لأنه استهلكه ونصيب الآخرين.
السائل: المقترض ليس عليه زكاة يا شيخ؟
الشيخ: المقترض ما عليه زكاة لأنه راح.
السائل: نعم عنده مثلاً عشرين أو ثلاثين ألفاً.
الشيخ: ما أخذه أنفقه في طعام ولباس وشراب وبناء وما أشبه ذلك.
السائل: وغير المقترض هل عليه زكاة؟
الشيخ: والمقرض عليه الزكاة.
السائل: يا شيخ! هم الآن يفكرون بأن يشتروا سيارات ويقصدونه حتى ما ينقص المال من الزكاة يقسطونه بعضهم على بعض من رأس المال؟
الشيخ: والله ما أشير عليهم بهذا، وإن كان بعض العلماء يجوزه، لكني لا أشير عليهم؛ لأن هذا فيه نوع من التحيل، وقليل حلال خير من كثير حرام.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(229)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟