الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

هل تجب الزكاة في الأموال المرصودة لمساعدة أفراد القبيلة ؟

الجواب
المال المجموع من أجل مساعدة المحتاجين لا زكاة فيه؛ لأنه ليس له مالك، ولأنه يصرف فيما تصرف فيه الزكاة، وهو مساعدة المحتاجين والغارمين.
ولا يجوز إجبار أحد على دفع مبلغ شهري أو سنوي للجمعية، وإنما هو على سبيل الاختيار؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه» .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (8 /194-195) المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟