الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

هل تجب الزكاة في الأموال المدخرة للديات؟ وحكم التبرع بجزء منه على الأيتام والأرامل ..وما حكم وضعه في البنوك الربوية ؟

الجواب
أولاً: إذا جمع هذا المبلغ أو أقل منه أو أكثر على وجه التبرع بحيث لا يوزع شيء منه على المتبرعين على تقدير عدم وجود حوادث بل ينفق في وجوه البر فهذا جائز ولكن إيداعه في بنك ربوي لا يجوز إلا إذا خيف عليه الضياع، فيرخص في إيداعه بلا فائدة ارتكابًا لأخف الضررين، والذي ينبغي هو استثماره في تجارة ونحوها من وجوه الاستثمار المشروعة إلى أن يحتاج إليه في المقصود من جمعه فيصفى لتحقيق المقصود منه ولا تجب فيه الزكاة إذا كان جمعه على الوجه المذكور.
ثانيًا: إذا اشترى البيت ببعض ذلك المبلغ فلا زكاة فيه، ولا في أجرته؛ لأنه كله قد رصد للبر والإعانة، وليس ملكًا لأحد ممن تبرع به، فكان كالوقف.
ثالثًا: كذلك لا زكاة على الأراضي التي اشتريت ببقية المبلغ لما تقدم من أنها لم تبق ملكا لمن تبرع بها بعد بذلها.
رابعًا: ما يوزع من هذا المبلغ أو من مكسبه على اليتامى والأرامل والمعسرين ونحو ذلك من وجوه البر جائز إذا رضي المتبرعون بذلك؛ لأنه صرف في غير المقصد الذي جمع المبلغ من أجله، ولا يعتبر ذلك زكاة بل يعتبر من باب صدقات التطوع.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (9 /294-296)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟