الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

هل تجب الزكاة في الأموال المتبرع بها في أعمال الخير؟

الجواب
إذا كانت هذه الأموال التي جمعت من صدقات المحسنين لتأمين بعض لوازم المستوصف، وإصلاح ما يحتاج إليه المسجد لا تعود إلى أصحابها فإنه لا زكاة فيها ولو حال عليها الحول؛ لأنها قد خرجت من ملك أصحابها بالتبرع بها لهذه المرافق.
وكذلك المال الذي صرف من الوزارة لغرض الإنارة والماء لمسجد الحي لا زكاة فيه ولو حال عليه الحول، وإنما ينفق فيما صرف له.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (8 /198-199) المجموعة الثانية
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟