الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

هل تجب الزكاة في الأموال المتبرع بها إذا حال عليها الحول ؟

الجواب
يجب أن نعلم أن الدراهم التي أخرجت في عمل خيري ليس فيها زكاة؛ لأنه ليس لها مالك، ومن شروط وجوب الزكاة أن يكون للمال مالك، ومن ذلك أيضاً: الدراهم التي هي ثلث لميت موصى به في أعمال الخير، فإنه ليس فيها زكاة؛ لأنه لا مالك لها.
أما بالنسبة للدراهم التي جمعها هذا الرجل لبناء المسجد وزادت على ما يحتاجه المسجد، فإنه يصرفها في مسجد آخر حسب ما تقتضيه المصلحة، وإذا كانت لا تكفي في بناء مسجد تام فليشارك في بناء مسجد ولو بقليل.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(18/ 192-193)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟