الجواب
أولاً: هذه الجمعية أبين للأخ السائل أنه لا بأس بها - أي- لا بأس أن يتفق الموظفون في جهة ما على أن يقتطع من رواتبهم من كل واحد ألف ريال ليعطوه واحداً والشهر الثاني يعطوه الآخر وفي الثالث وهلم جرا وليس هذا من باب القرض الذي جر نفعاً؛ لأن المقرض لم يأته أكثر مما أقرض والمصلحة للجميع، فالذي انتفع بالجمعية الأول حرم في الثاني وصار الانتفاع للثاني ثم للثالث، ثم للرابع وهلم جرا، أما الزكاة فإنه يجب عليه أن يزكي ما قبضه إذا كان قد تم عليه الحول؛ لأنه دين على موسر إذا أنه قد علم أن هؤلاء المشتركين سوف يوفون نصيبهم في كل شهر والدين على الموسرين تجب فيه الزكاة.