الجواب
الزكاة تجب في أرصدة الغرفة إذا بلغت نصاباً وحال عليها الحول؛ لأنها أموال مملوكة لأصحابها ممن تجب عليهم الزكاة، وتخدم مصالحهم التجارية، فوجب إخراج زكاتها والواجب إخراج ربع العشر بواقع اثنين ونصف في المائة 2.5%.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.