الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

هل تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة إمامه ؟

الجواب
لا تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام، لأن صلاة المأموم صحيحه، والأصل بقاء الصحة، ولا يمكن أن تبطل إلا بدليل صحيح، فالإمام بطلت صلاته بمقتضى الدليل الصحيح، ولكن المأموم دخل بأمر الله فلا يمكن أن تفسد صلاته إلا بأمر الله، القاعدة: "أن من دخل في عبادة حسب ما أمر به فإننا لا نبطلها إلا بدليل" ويستثنى من ذلك ما يقوم به مقام المأموم مثل السترة، فالسترة للإمام ستره لمن خلفه، فإذا مرت امرأة بين الإمام وسترته بطلت صلاة الإمام وبطلت صلاة المأموم، لأن هذه السترة مشتركة، ولهذا لا نأمر المأموم أن يتخذ سترة، بل لو اتخذ سترة لعد متنطعاً مبتدعاً.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(12/451- 452)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟