الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

هل تؤذن المرأة وتقيم للصلاة سرا أم جهرا؟ وحكم صلاة الرجل مع زوجته

الجواب
النساء ليس عليهن أذان ولا إقامة، الأذان والإقامة من اختصاص الرجال، تصلي بلا أذان ولا إقامة، وإذا صلى هو وامرأته في الليل صلاة الليل أو كان مريضا وصلى هو وإياها فلا بأس، وإلا فهو يجب عليه أن يصلي مع الجماعة في المساجد لكن إذا كان في صلاة الليل أو مريضا لا يستطيع الصلاة في المسجد وصلوا جماعة فلا بأس، لكن تكون خلفه، ما تكون عن يمينه ولا عن شماله يكون موقفها خلفه في الفريضة أو النافلة.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(6/ 355)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟