الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

هل المتاجرة بالمال المنذور ؟

الجواب
الواجب على من نذر شيئاً أن يبادر بالوفاء به، ولا يتأخر، فإذا نذر أن تكون قيمة هذه الأرض في مسجد مثلاً أو في أعمال البر؛ وجب عليه أن يبيعها فوراً، ولو كانت لا تساوي إلا(10%) من قيمتها، ثم يتصدق بها، يصرفها في المسجد أو غيره مما يتعين، وأما كونه يقول: سأتاجر بها لعلها تزيد، فهذا حرام عليه؛ لأنه قد نذرها لله، ولأنه لا يأمن فقد يتاجر ويخسر، ولا يأمن أيضاً أن نفسه الشحيحة إذا حصل الربح قال: لي نصفه أو لي كله، ثم لا يأمن الموت قد يموت ويتولاها الورثة ولا ينفقونها، فالواجب إذا نذر الإنسان أن يتصدق أو يصرف قيمة هذه الأرض في مسجد أو عمل خير أن يبادر فيبيعها ويصرفها في أعمال الخير.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(230)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟