الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

هل الاقتراض بفائدة يعتبر من الربا؟

الجواب
هذا ربًا، إذا أخذ من البنك عشرة آلاف قرضًا على أن يردها اثني عشر ألفًا، هذا من الربا الصريح، لا شك في ذلك عند جميع أهل العلم هو ربًا لا شك في ذلك، سواء كان من البنك أو من غير البنك، وهذه الفوائد الربوية قد نص أهل العلم على تحريمها، فلا يجوز لأحد أن يتعاطاها، لا مع البنك ولا مع غير البنك أن يقترض شيئًا ويرد أكثر منه، هذا لا يجوز أبدًا ولو بدرهم واحد، لكن إذا أخذ قرضًا من دون فائدة ثم رد خيرًا منه تبرعًا منه ومعروفًا منه فلا بأس لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- : «إن خياركم أحسنكم قضاء» فإذا اقترض من زيد عشرة آلاف من دون شرط فائدة معروفًا، ثم لمَّا ردها عليه زاده شيئًا، هذا لا بأس معروفًا منه من دون شرط، «إن خيار الناس أحسنهم قضاءً» كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يرد أحسن وأفضل – عليه الصلاة والسلام – إذا اقترض، أما إذا كان في ذلك التواطؤُ فلا يجوز ولو ما كتب، ما دام فيه تواطؤ لا يجوز، ولا تجب الزيادة بل يرد مثل ما أخذ سواء بسواء هذا هو الواجب عليه.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(19/141- 143)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟