الجواب
زوجة الابن من الرضاع مثل زوجة الابن من النسب، كل منهما تحرم على أبي الزوج من نسب أو رضاع؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم- : «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»، لكن يشترط في الرضاع أن يكون في الحولين، وأن يكون خمس رضعات فأكثر، وعليه فإنه يعتبر محرما لها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.