الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

نوى طلاق زوجته بقلبه فهل يقع طلاقه؟

الجواب
النية لا يقع بها الطلاق؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم- في الحديث الصحيح: «إن الله تجاوز عن أمتي ما حدّثت به أنفسها، ما لم تعمل أو تكلم»، فالنيّة لا يقع بها الطلاق، ولا العتق، ولا الأحكام الأخرى، من جهة العقود، فلا بد من لفظ، وهذا من رحمة الله وتيسيره جل وعلا، فإن بعض القلوب يقع لها خطرات ووساوس، ونيّات، فلا تؤاخذ بهذه الخطرات، والنيات، في طلاقها، وعقودها، وعتقها ونحو ذلك، حتى يتكلّم أو يعمل، كأن يكتب الطلاق أو يكتب العتق.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(22/85- 86)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟