الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

نوى الطلاق وأحضر الشهود وذهب المحكمة . . فهل تحسب عليه طلقة؟

الجواب
إذا كان الواقع ما ذكر من أنك نويت الطلاق، وذهبت إلى المحكمة لتطلق وخرجت من المحكمة دون تسجيله أو النطق به، فإنه لا يقع بذلك طلاق، وتعتبر في عصمتك ولا تحتاج إلى رجعة.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(20/195)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟