الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

نوى الحج لنفسه ثم بدا له أن يُغير النية لقريب له فهل له ذلك ؟

الجواب
الإنسان إذا أحرم بالحج عن نفسه، فليس له بعد ذلك أن يغير لا في الطريق ولا في عرفة ولا في غير ذلك بل يلزمه أن يكمل لنفسه ولا يغير لا لأبيه ولا لأمه ولا لغيرهما بل يتعين الحج له؛ لقول الله - سبحانه وتعالى - : ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾[البقرة: 196] فإذا أحرم لنفسه وجب أن يتمه لنفسه، وإذا أحرم لغيره وجب أن يتمه لغيره ولا يغير بعد الإحرام إذا كان قد حج عن نفسه وهكذا العمرة.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(17/78-79)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟