الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

نفقة حج المرأة على زوجها إن أذن لها فيه

الجواب
لا يجب على الزوج أن يحج بزوجته إلا أن يكون مشروطاً عليه حال عقد الزواج، فيجب عليه الوفاء به، وليس مطالباً بنفقة زوجته، إلا أن يكون الحج فريضة، ويأذن لها فيه، فإنه يلزمه الإنفاق عليها بقدر نفقة الحضر فقط.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(21 /208)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟