الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

نزل منها دم في الشهر الثاني من حملها واستمرت على الصيام والصلاة ثم سقط حملها فماذا يلزمها ؟

الجواب
الدم النازل من المرأة الحامل المذكورة دم فساد، لا يعتد به، وقد أحسنت باستمرارها في الصيام والصلاة، وصيامها وصلاتها قبل الإسقاط والحال ما ذكر صحيح ولا قضاء عليها، وأما الأحكام بعد الإسقاط فله أحكام مختلفة باختلاف زمن الإسقاط في أي أطوار الحمل الأربعة على ما يلي:
الأول: إذا سقط الحمل في الطورين الأولين: طور النطفة المختلطة من الماءين، وهي في الأربعين الأولى من علوق الماء في الرحم، وطور العلقة وهو طور تحولها إلى دم جامد في الأربعين الثانية إلى تمام ثمانين يوماً، ففي هذه الحالة لا يترتب على سقوطها نطفة أو علقة شيء من الأحكام، بلا خلاف، وتستمر المرأة في صيامها وصلاتها كأنه لم يكن إسقاط.
الثاني: إذا سقط الحمل في الطور الثالث طور المضغة – أي: قطعة من لحم – وفيه تقدر أعضاؤه وصورته وشكله وهيئته وهو في الأربعين الثالثة من واحد وثمانين يوماً إلى تمام مائة وعشرين يوماً، فله حالتان:
1 - أن تكون تلك المضغة ليس فيها تصوير ظاهر لخلق آدمي ولا خفي، ولا شهادة القوابل بأنها مبدأ إنسان، فحكم سقوط المضغة هذه حكم سقوطها في الطورين الأولين، لا يترتب عليه شيء من الأحكام.
2 - أن تكون المضغة مستكملة لصورة آدمي، أو فيه تصوير ظاهر من خلق الإنسان: يد أو رجل أو نحو ذلك، أو تصوير خفي، أو شهد القوابل بأنها مبدأ إنسان، فحكم سقوط المضغة هنا أنه يترتب عليها النفاس وانقضاء العدة.
الثالث: إذا سقط الحمل في الطور الرابع، أي: بعد نفخ الروح، وهو من أول الشهر الخامس من مرور مائة وواحد وعشرين يوماً على الحمل فما بعد، فله حالتان وهما:
1 - أن لا يستهل صارخًا، فله أحكام الحالة الثانية للمضغة المذكورة سابقا، ويزيد: أنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويسمى ويعق عنه.
2 - أن يستهل صارخا فله أحكام المولود كاملة، ومنها ما في الحالة قبلها آنفا وزيادة هاهنا هي أنه يملك المال من وصية وميراث، فيرث ويورث وغير ذلك. والله أعلم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(9/73-75)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟