الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

نزع الخف وأبقى الجورب ثم أعاده فهل له المسح عليه؟

الجواب
إذا لبس الخف على طهارة ومسح عليه وأبقى الجوارب، فلا يصح المسح عليها، وبطلت طهارته لزوال المسح.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(4/98)المجموعة الثانية
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز. ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟