الجواب
إذا كانت هذه المرأة قادرة على الصوم فلم تصم، فإنه يجب عليها الوفاء بنذرها قضاء، فتحصي عدد أيام الاثنين والخميس مدة حملها فتصوم بعددها، وعليها مع قضاء الصيام كفارة يمين؛ لتأخيرها الصيام عن وقته الذي حددته في نذرها، وكفارة اليمن إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين كيلو ونصف من البر أو الأرز أو نحوهما مما يأكله أهل البلد، أو كسوتهم، أو عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تستطع أحد هذه الثلاثة فإنها تصوم ثلاثة أيام كفارة لنذرها، وننصحها بعدم النذر مستقبلا؛ لئلا تلزم نفسها بشيء لا تستطيع الوفاء به، فتقع في الإثم؛ ولنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عنه بقوله: «إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخره، وإنما يستخرج به من البخيل». متفق عليه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.