الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

نذرت صوم شهرين إن طلقها زوجها...فما الحكم إذا عجزت عن الوفاء بنذرها ؟

الجواب
يبقى هذا الصيام في ذمتها حتى تستطيع، يقول النبي - عليه الصلاة والسلام - : «من نذر أن يطيع الله فليطعه» فإذا استطاعت تصوم، وإلا يبقى في ذمتها دينا، فإذا عجزت، كأن كبرت في سنها أو عجزت ذاك الوقت عليها أن تطعم عن كل يوم مسكينا كما هو الحكم لمن لم يستطع صيام شهر رمضان، أو أيام منه بسبب العجز لكبر السن، أو المرض المزمن الذي لا يرجى برؤه.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(23/178)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟