الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

نذرت صوم ستة أيام إن نجح ابنها ثم ندمت فهل تجزئ عنها الكفارة ؟

الجواب
عليها أن توفي بنذرها؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه». خرجه الإمام البخاري في صحيحه وقد مدح الله الموفين بالنذر في قوله سبحان: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ﴾[الانسان: 7] ولا حرج عليها أن تصومها متفرقة إذا كانت لم تنو التتابع، فإن كانت قد نوت التتابع فعليها أن تصومها متتابعة. ونسأل الله أن يعينها على ذلك ويعظم أجرها ونوصيها وغيرها من المسلمين بألا تعود إلى النذر؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «لا تنذروا فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئاً، وإنما يستخرج به من البخيل» متفق على صحته، وبالله التوفيق.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(23/162- 163)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟