الجواب
إذا كان الواقع كما ذكر، وكان صومها الاثنين والخميس من كل أسبوع وفاء بنذرها مما يجحف بها ويشق عليها مشقة فادحة، أجزأها أن تكفر عن نذرها كفارة يمين لقوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾[البقرة: 286] وقوله: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾[الحج: 78] وقوله: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾[البقرة: 185] وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «كفارة النذر كفارة يمين، من نذر نذرا ولم يسمه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا لم يطقه فكفارته كفارة يمين» رواه أبو داود وابن ماجه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.