وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت: بأن النذر المذكور من باب نذر اللجاج والغضب، فيلزم به كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(23/206- 208) بكر بن عبد الله أبو زيد ... عضو صالح بن فوزان الفوزان ... عضو عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... الرئيس