السبت 19 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

نذرت بعد خلاف مع والدتها أن نصيبها من تركة والدها صدقة عنها وعن أبيها فما الحكم ؟

السؤال
الفتوى رقم(21611)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على السؤال المقدم من فضيلة رئيس محاكم منطقة تبوك، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم(4241) وتاريخ 14 \ 7 \ 1421 هـ وقد تضمن خطاب فضيلته سؤال إحدى الأخوات، وهذا نص خطاب فضيلته:
أعرض لسماحتكم بأنه راجعتني المواطنة (غ. ع. ع) برفقة زوجها (س. ع. ع) وأفادت بأن والدها توفي قبل فترة وترك أموالا من عقار وغيره، وطالبت بنصيبها من التركة، وبعدما علمت والدتها بالمطالبة غضبت عليها، وقالت: أنت ما طالبتي إلا بتاكلين المال، وعند ذلك قالت لها: أنا أريد إخراج نصيب أختي المعاقة، وأخي (ع)، وحقي متنازلة عنه، فرفضت قبول ذلك، وقبول التنازل، وقالت: أنا متبرية منك ومن كل من يأخذ حقه، وعند ذلك قالت: أنا ناذرة لوجه الله تعالى نصيبي من الميراث كله صدقة عني وعن والدي، وقلت ذلك بعدما رفضت والدتي السلام علي، ودفعتني بيدها وأنا الآن أسأل: كيف أتصرف بنذري، وهل هو نافذ، وما هو الواجب اتخاذه شرعا إبراء لذمتي، مع العلم أن بعض نصيبي عقار ولي شريك وهو أخي، فهل أستلم أجاره وأتصدق به، أم أقوم ببيعه والتصدق به ؟ وأضافت: إنني بعد النذر قلت في نفس المحل: نصيبي حرام علي وعلى أولادي.
سماحة المفتي: آمل بعد الاطلاع دراسة ما ذكر، والإفادة عن حكم نذرها، وهل يجب الوفاء به، وعن بقاء نصيبها مع أخيها والتصدق بإجاره، وعن حكم تحريمها لهذا النصيب، أثابكم الله، وجزاكم الله خيرًا، والله يرعاكم، والسلام.
الجواب
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت: بأن النذر المذكور من باب نذر اللجاج والغضب، فيلزم به كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(23/206- 208)
بكر بن عبد الله أبو زيد ... عضو
صالح بن فوزان الفوزان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟