الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

نذرت إن نجحت العملية أن تصوم خمسة أيام من كل شهر...وما الحكم إذا عجزت ؟ وهل يلزمها قضاء ما فاتها ؟

الجواب
نذرك نذر طاعة، وقد جاءت الشريعة بوجوب الوفاء بنذر الطاعة، قال تعالى: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا﴾[الإنسان: 7] وقال عليه الصلاة والسلام فيما ثبت عنه: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه» فعليك الاستمرار في الوفاء بنذرك، وقضاء ما تركت مادمت مستطيعة، ولا يجزئك عن ذلك شيء فإذا وصلت إلى حالة لا تستطيعين الصوم معها فعليك أن تكفري كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجدي ذلك فصومي ثلاثة أيام، والأفضل أن تكون متتابعات، ويكفيك إن شاء الله تعالى؛ لما روى البخاري ومسلم عن عقبة بن عامر - رضي الله عنه - قال: «نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية، فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله، فاستفتيته فقال - صلى الله عليه وسلم - : لتمش ولتركب»، ولأحمد والأربعة: فقال: «إن الله تعالى لا يصنع بشقاء أختك شيئا، مرها فلتختمر ولتركب ولتصم ثلاثة أيام». وما روى أبو داود عن ابن عباس موقوفًا: (ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(23/254- 256)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟