الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

نذرت إن نجحت أن تصوم...ولم تصم فماذا يلزمها ؟

الجواب
إذا كنت حين النذر قد بلغت الحلم بالحيض، أو بإتمام خمس عشرة سنة أو بإنبات الشعر الخشن حول القبل، أو بإنزال بشهوة بالاحتلام أو غيره، فإنه يلزمك هذا النذر؛ لأن المرأة تبلغ الحلم بأربعة أمور: بإكمال خمس عشرة سنة، أو بإنزال المني عن شهوة ليلا أو نهارا ولو بالاحتلام، أو بإنبات الشعر الخشن حول الفرج، أو بالحيض، والرجل مثلها، سواء بسواء، ماعدا الحيض فهو من خصائص النساء، فإذا كنت حين النذر قد بلغت الحلم بواحد من هذه الأمور، فعليك أن توفي بنذرك، وأن تصومي الاثنين والخميس كما نذرت، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه» رواه البخاري في الصحيح. وعليك أن تقضي الأيام التي فرطت فيها فلم تصومي.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(23/175- 176)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟