الجواب
ما دام المكان يذبح فيه لغير الله فلا يجوز الوفاء بالنذر، فقد أخرج الإمام أبو داود في (السنن)، عن ثابت بن الضحاك - رضي الله عنه - قال: «نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - : فقال: هل فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد ؟. قالوا: لا، قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم ؟ قالوا: لا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم».
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.