الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

نذرت إن شفى الله ولدها أن تذهب به للعمرة بصحبة زوجها واشترطت لا يصحبهم أحد وهل تجزئها عمرة رمضان عن عمرة النذر ؟

الجواب
الواجب على هذه المرأة أداء العمرة التي نذرتها إذا استطاعت ذلك؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «من نذر أن يطيع الله فليطعه»، وأما الشروط التي اشترطتها من أنها تكون بصحبة زوجها، وأن لا يصحبها أحد من الأسرة، فلا اعتبار لها، وإذا كانت أدت العمرة في رمضان بنية العمرة التي نذرتها، فإنها كافية، مع العلم بأنه لا ينبغي لأحد أن ينذر مثل هذا النذر؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «لا تنذروا، فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل»، متفق على صحته.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(23/364- 365)
بكر بن عبد الله أبو زيد ... عضو
صالح بن فوزان الفوزان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟