الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

نذرت إن شفى الله ولدها أن تحضر على ختانه مطبلين...فما الحكم ؟

الجواب
لا يجوز الوفاء بهذا النذر؛ لأنه نذر معصية؛ لأن ضرب الطبول من اللهو المحرم، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - «من نذر أن يعصي الله فلا يعصه» وعليك كفارة يمين.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(23/241- 242)
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟